Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 17 كتاب المزارعة والمساقاة )chevron_rightHadith #5824chevron_right


5509 - وحدثنا أبو أمية قال أخبرنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مثله ففي هذه الآثار دفع النبي صلى الله عليه و سلم خيبر بالنصف من تمرها وزرعها فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حيث جابر رضي الله عنه ورافع وثابت رضي الله عنهما لما ذكرنا من حقائقها فاحتج محتج في ذلك فقال قد عورضت هذه الآثار أيضا بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون مما قد وصفنا ذلك في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها قال فإذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل في ذلك الاستيجار بها قبل أن تكون فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا كان الاستيجار بها قبل كونها أيضا كذلك ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك فكان الاستيجار بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير حائز كان الاستيجار به أيضا غير جائز قيل له إنه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الأمر على ما ذكرت ولكن لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم إباحتها وعمل بها المسلمون بعده احتمل أن يكون الاستيجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث كما أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك وإنما وقع النهي في ذلك على بيع ما ليس عندك غير السلم فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة عليها وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5824

Sanad

5509 وحدثنا أبو أمية قال أخبرنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه

Chain of Narration

  • أَبِي الزُّبَيْرِ
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ،
  • اَبُوْ اُمَیَّۃَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books