Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 20 كتاب القضاء والشهادات )chevron_rightHadith #6032chevron_right


5710 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال اتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقول هذا هو ابني فدعا لهما عمر رضي الله عنه قائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلق ثم قال لعمر والذي أكرمك إنهما قد اشتركا فيه جميعا فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى ضجع ثم قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت إن هذا لأحد الرجلين قد كان غلب على الناس حتى ولدت له أولادا ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيما أرى فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ثم إن هذا الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر للغلام أتبع أيهما شئت فأتبع أحدهما قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما فذهب به وقال عمر قاتل الله أخا بني المصطلق قالوا ففي هذا الحديث أن عمر حكم بالقافة فقد وافق ما تأولنا في حديث مجزز المدلجي فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا وذلك أن فيه أن القائف قال هو منهما جميعا فلم يجعله عمر كذلك وقال له وال أيهما شئت على ما يجب في صبي أدعاه رجلان فإن أقر أحدهما كان أباه فلما رد عمر ذلك إلى حكم الصبي المدعي إذا أدعاه رجلان ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد وقد روى عن عمر أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6032

Sanad

5710 حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • يَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ،
  • أَبِيهِ
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • بن أبي الزناد
  • بن وَهْبٍ
  • بحر بن نصر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books