Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #40chevron_right


41 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في بير فماتت قال ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين ثم يتوضأ منها فهذا من روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وتابعيهم قد جعلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسات فيها ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها وراعوا دوامها وركودها وفرقوا بينها وبين ما يجري مما سواها فالى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز لهم أن يخالفوها لأنه لم يرو عن أحد خلافها فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البير نجسا بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البير أبدا لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها فكان ينبغي أن تطم قيل له لم تر العادات جرت على هذا قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره من بعدهم ولا رأى أحد منهم طمها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الإناء الذي قد نجس من ولوغ الكلب فيه أن يغسل ولم يأمر بأن يكسر وقد شرب من الماء النجس فكما لم يؤمر بكسر ذلك الإناء فكذلك لا يؤمر بطم تلك البير فإن قال قائل فإنا قد رأينا الإناء يغسل فلم لا كانت البير كذلك قيل له إن البير لا يستطاع غسلها لأن ما يغسل به يرجع فيها وليست كالإناء الذي يهراق منه ما يغسل به فلما كانت البير مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها في حال ما وكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها وقد أوجب طهارتها بنزحها وإن لم ينزح ما فيها من طين فلما كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ما يطرأ فيها من الماء وإن كان يجري على ذلك الطين كان إذا ما بين حيطانها أحرى أن لا ينجس ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما طهرت حتى تغسل حيطانها ويخرج طينها ويحفر فلما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب كان غسل حيطانها أحرى أن لا يكون واجبا وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 40

Sanad

41 حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان

Chain of Narration

  • حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
  • حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
  • حجاج،
  • بْنِ خُزَيْمَةَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books