617 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا جابر عن محمد بن علي قال لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها فقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 633
Sanad
ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا جابر عن محمد بن علي
