6641 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير عن عمرو بن شعيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال كوى رسول الله صلى الله عليه و سلم سعدا أو أسعد بن زرارة من الذبحة في حلقه ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها وفي الآثار الأول النهي عن الكي فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم كما تفعل الأعاجم فهذا مكروه لأنه ليس على طريق العلاج وهو شرك لأنهم يفعلونه ليدفع قدر الله عنهم فأما ما كان بعد نزول البلاء إنما يراد به الصلاح والعلاج مباح مأمور وقد بين ذلك جابر بن عبد الله في حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7013
Sanad
6641 حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير عن عمرو بن شعيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
