6830 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب على ابنة عبد الله بن النحام فقال له إن له بن أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم فذهب بن عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن الخطاب فكلمه فخطب عليه فقال بن النحام ما كنت لأترب لحمي ودمي وأرفع لحمكم فأنكحها بن أخيه وكان هوى الجارية وأمها بن عمر رضي الله عنهما فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم نكاحها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أشيروا على النساء في أنفسهن فكانت الجارية بكرا فقال بن النحام يا رسول الله إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له فإن له في مالي مثل ما أعطاهم بن عمر رضي الله عنهما قالوا ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له إذ كانت بكرا ولم يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليه قيل له لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد الله بن لهيعة في إسناده وفي متنه
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7212
Sanad
6830 حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
