Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 25 كتاب الوصايا )chevron_rightHadith #7246chevron_right


6865 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا جعفر بن عون أو يعلى بن عبيد أنا أشك عن الشعبي عن عبد الله بن الأجلح عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي يومئذ بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم فقرع أحدهم فدفع إليه الولد فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه أو قال أضراسه فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينكر على علي رضي الله عنه ما حكم به في القرعة في دعوى النفر الولد فدل ذلك أن الحكم حينئذ كان كذلك ثم نسخ بعد بإتفاقنا وإتفاق هذا المخالف لنا ودل على نسخه ما قد رويناه في باب القافة من حكم علي في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه فدل ذلك أن الحكم كان يومئذ حكم على بما حكم في كل شيء مثل النسب الذي يدعيه النفر والمال الذي يوصي به النفر بعد أن يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة أو العتاق الذي يعتقه العبيد في مرض معتقهم أن يقرع بينهم فأيهم قرع استحق ما أدعى وما كان وجب بالوصية والعتاق ثم نسخ ذلك بنسخ الربا إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم من العتاق في المرض من القرعة وجعله إياه من الثلث من أحد وجهين إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه من عتاقه وهباته وصدقاته أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة دون سائر أفعاله وهباته وصدقاته فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا يكون ما جعله النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث من العتاق في الثلث دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك فثبت قول الذي يقول إنها من جميع المال إذ كان النظر شهد له وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد ولا شيء في هذا الباب نقله غير هذا الحديث وإن كان قد جعل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا على أن هبات المريض وصدقاته كذلك فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جارية يحكم بها ففي إرتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من الهبات والصدقات دليل أن ارتفاعها أيضا من العتاق فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة وثبت أحد القولين الآخرين فقال من ذهب إلى تثبيت القرعة وكيف تكون القرعة منسوخة وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعمل بها فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده فذكروا ما

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7246

Sanad

ما قدحدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا جعفر بن عون أو يعلى بن عبيد أنا أشك عن الشعبي عن عبد الله بن الأجلح عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم

Chain of Narration

  • بَيْنَا
  • زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ،
  • عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ
  • عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَجْلَحِ
  • الشَّعْبِيِّ،
  • أَشُكُّ
  • جعفر بن عون أو يعلى بن عبيد
  • إسماعيل بن إسحاق الكوفي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books