Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 26 كتاب الفرائض )chevron_rightHadith #7266chevron_right


6885 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس قال أخبرني أبي عن بن عباس أنه قال قال الله عز و جل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال بن عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد [ ص 391 ] وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل للابنة النصف وما بقى بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يكن مع الإبنة غير الأخت كان للابنة النصف وللأخت ما بقي وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث بن عباس الذي ذكروا على ما ذكرنا في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه ولكن معناه عندنا والله أعلم ما أبقت الفرائض بعد السهام فلأولى رجل ذكر كعمه وعم فالباقي للعم دون العمة لأنهما في درجة واحدة متساويان في النسب وفضل العم على العمة في ذلك بأن كان ذكرا فهذا معنى قوله ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وليس الأخت مع أخيها بداخلين في ذلك والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنهم أجمعوا في بنت وبنت بن وابن بن أن للابنة النصف وما بقى فبين بن الابن وإبنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعلوا ما بقى بعد نصيب الإبنة لابن الابن خاصة دون ابنة الابن ولم يكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر على ذلك إنما هو على غيره فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك باتفاقهم إذ جعلوا ما بقى بعد نصيب الإبنة للعم دون العمة ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ فقال قوم هما كالعمة مع العم وقال آخرون هما كإبن الابن وإبنة الابن فنظرنا في ذلك لنعطف ما اختلفوا فيه منه على ما أجمعوا عليه فرأينا الأصل المتفق عليه أن بن الابن وإبنة الابن لو لم يكن غيرهما كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان معهما ابنة كان لها النصف وكان ما بقى بعد ذلك النصف بين بن الابن وإبنة الابن على مثل ما يكون لهما من جميع المال لو لم يكن معهما ابنة وكان العم والعمة لو لم يكن معهما ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون العمة فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف وما بقى بعد ذلك فهو للعم دون العمة فكان ما بقي بعد نصيب الابنة للذي كان يكون له جميع المال لو لم يكن ابنة فلما كان ذلك كذلك وكان الأخ والأخت لو لم يكن معهما ابنة كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك إذا كانت معهما ابنة فوجب لها نصف المال لحق فرض الله عز و جل لها وأن يكون ما بقى بعد ذلك النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع المال لو لم يكن ابنة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد دل على ما ذكرنا

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7266

Sanad

6885 حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس قال أخبرني أبي عن بن عباس

Chain of Narration

  • بْنِ عَبَّاسٍ
  • أَبِي
  • بن طاوس،
  • مَعْمَرٌ،
  • بن الْمُبَارَكِ،
  • عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ
  • عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books