Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 26 كتاب الفرائض )chevron_rightHadith #7277chevron_right


6895 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها في ابنتين وبنات بن وبني بن وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقى قال وكان عبد الله لا يشرك بينهما وقال قوم في ابنة وعصبة إن للابنة جميع المال ولا شيء للعصبة فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من تابعيهم مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك فساده بنص القرآن لأن الله عز و جل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فبين الله عز و جل لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ذكورا أو إناثا ثم قال الله عز و جل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فبين لنا حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا نساء ثم قال الله عز و جل فإن كانت واحدة فلها النصف فبين لنا كم ميراث الإبنة الواحدة فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا يخرج من هذه الجهات الثلاث واستحال أن يسمي الله عز و جل للابنة النصف وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أبان في مواريث ذوي الأرحام ولو كانت الإبنة ترث المال كله دون العصبة لما كان لذكر الله عز و جل النصف معنى ولأهمل أمرها كما أهمل الابن فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا منه عز و جل إيانا على ما سمى لها من ذلك هو سهمها كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأب والأم بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فمهم شركاء في الثلث فكان ما بقى بعد الذي سمى لهن للعصبات وكذلك ما سمى للزوج والمرأة فيما بقى بعد الذي سمى لهما للعصبة فكذلك الإبنة أيضا ما بقي بعد الذي سمى لها للعصبة هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية ثم رجعنا إلى قوله عز و جل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلم يبين لنا عز و جل ههنا من ذلك الولد فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد أن ذلك الولد هو ما تقدم من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ذكرنا أيضا

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7277

Sanad

6895 حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها

Chain of Narration

  • بني الا بن وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقى
  • إخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الا بن
  • بني بن وفي أختين لأب وأم
  • عائشة في ابنتين وبنات بن
  • مَسْرُوقٍ
  • معبد بن خالد،
  • سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
  • يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
  • علي بن شيبة

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books