1730 - (م) - حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: عن حنظلة بن قيس الزرقي: أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: أما الورق والذهب فلا بأس به. زاد يحيى بن سعيد، عن رافع، وفي رواية أخرى: وإنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1731
Sanad
1730 - (م) - حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: عن حنظلة بن قيس الزرقي
Chain of Narration
- رافع، وفي رواية أخرى: وإنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها.
- أما الورق والذهب فلا بأس به. زاد يحيى بن سعيد،
- فقلت: أبالذهب والورق؟
- كِرَاءِ الْأَرْضِ»،
- كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
- حنظلة بن قيس الزرقي: أنه سأل رافع بن خديج
- رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ
- مَالِكٍ،
- أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
- الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
- أَبُو عُمَرَ
- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ
- 4332م-
