1823 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، قال: ثنا إبراهيم بن الحسين، قال: ثنا آدم، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح: #534# عن ابن عباس في قوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، قال: كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين السدسين، وجعل للزوج النصف أو الربع، وجعل للمرأة الربع أو الثمن. قول عمر: إن أعش أقض في الكلالة، ثم لم يقض، وخطبة عمر مذكور [ة] في كتاب السير.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1824
Sanad
1823 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، قال: ثنا إبراهيم بن الحسين، قال: ثنا آدم، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح: #534# عن ابن عباس
