Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 2 كتاب الصلاة )chevron_rightHadith #1697chevron_right


1609 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه قال لا توتروا بثلاث ركعات تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن بن عباس وعائشة رضي الله عنها فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نفى الواحدة أن تكون وترا ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبى أيوب في التخيير الا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الوتر أكثر من ركعة ولم يرو في الركعة شيء وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين اما ان يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فإنا لم نر شيئا من الفرائض الا على ثلاثة أوجه فمنه ما هو ركعتان ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلاث وكل قد أجمع أن الوتر لا تكون اثنتين ولا أربعا فثبت بذلك أنه ثلاث هذا إذا كان فرضا وأما إذا كان سنة فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله مثل في الفرض من ذلك الصلاة منها تطوع ومنها فرض ومن ذلك الصدقات لها أصل في الفرض وهو الزكاة ومن ذلك الصيام وله أصل في الفرض وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز و جل في الكفارات ومن ذلك الحج يتطوع به وله أصل في الفرض وهو حجة الإسلام ومن ذلك العمرة يتطوع بها ووجوبها فيه اختلاف سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى ومن ذلك العتاق له أصل في الفرض وهو ما فرض الله عز و جل في الكتاب من الكفارات والظهار فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها ولها أصول في الفرض فلم نر شيئا يتطوع به الا وله أصل في الفرض وقد رأينا أشياء هى فرض ولا يجوز أن يتطوع بها منها الصلاة على الجنازة وهى فرض ولا يجوز أن يتطوع بها ولا يجوز لأحد أن يصلى على ميت مرتين بتطوع بالآخرة منهما فكان الفرض قد يكون في شيء ولا يجوز أن يتطوع بمثله ولم نر شيئا يتطوع به الا وله مثل في الفرض منه أخذ وكان الوتر يتطوع به فلم يجز أن يكون كذلك الا وله مثل في الفرض والفرض لم نجد فيه وترا الا ثلاثا فثبت بذلك أن الوتر ثلاث هذا هو النظر وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1697

Sanad

1609 حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي الله عنه

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
  • عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
  • جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَۃَ،
  • بَكْرُ بْنُ مُضَرَ،
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ،
  • فهد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books