593 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : سئل الشافعي عن الوتر ؟ : أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم ، والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ، ثم أوتر بواحدة ، فقلت للشافعي : فما الحجة (1) في أن الوتر يجوز بواحدة ؟ ، فقال : الحجة فيه السنة والآثار __________ (1) الحجة : الدليل والبرهان
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 765
Sanad
593 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ،
