478) قال الإمام الشافعي (1): أنا مالك (2) فيما بلغه، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأي من أهلِها، أو السُّلطانِ. وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشجِّ، سَمِعَ سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، به. ورواه الدارقطني في «سننه» (3). (
مسند الفاروق · Hadith 478
Sanad
478) قال الإمام الشافعي (1): أنا مالك (2) فيما بلغه، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ -رضي الله عنه-
