576) قال الشافعي (2): أنا الثَّقَفي، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق، أو قال: أظنُّه عن مسروق قال: لولا أنَّ عمرَ خيَّر المفقودَ بين امرأتِهِ أو الصَّداقِ؛ لَرَأيتُ أنَّه أحقُّ بها إذا جاءَ. وهذه آثار صحيحة عن عمرَ. وقد بَسَطتُ الكلامَ في مسألة المفقود في أحكام التنبيه (1)، ولله الحمد.
مسند الفاروق · Hadith 576
Sanad
576) قال الشافعي (2): أنا الثَّقَفي، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق، أو قال: أظنُّه عن مسروق
