1386 - قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج ؟ قال : « ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها »وعن عطاء ، في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر .
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
1386 - قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج ؟ قال : « ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها »وعن عطاء ، في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر .