1685 - وروينا عن عمر ، أنه قال : « أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى . وفيه ما دل على أن الكراء (1) حلال إذا لم يشترط أجرا »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2164
Sanad
1685 - وروينا عن عمر ،
