1690 - ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى » فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلةورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2171
Sanad
1690 - ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ،
