1698 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةٍ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَبَعَثَانِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: نُفِسَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ فَهَوِيَتْ أَحَدُهُمَا، فَخَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا، فَقَالُوا: لَمْ يَحِلَّ لَكِ الْأَزْوَاجُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «بَلَى، قَدْ حَلَّتْ لَكِ الْأَزْوَاجُ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»
مسند أبي داود الطيالسي · Hadith 1698
Sanad
1698 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ
Chain of Narration
- نُفِسَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ فَهَوِيَتْ أَحَدُهُمَا، فَخَشُوا
- ضعت ما في بطنها فقد حلت فبعثانى الى أم سلمة فأتيتها فسألتها
- أَبُو هُرَيْرَة إِذا
- ابْنُ عَبَّاسٍ: «آخِرَ الْأَجَلَيْنِ»،
- ابن عباس :اختلفا في المرأة إذا توفي عنها زوجها وهى حامل
- أَبَا هُرَيْرَةَ
- أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
- عَبْدِ رَبِّهِ
- شُعْبَةُ،
- أَبُو دَاوُدَ،
- يُونُسَ
