1145 - قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ شئ من الصَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ وهو حلال: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يَخلفهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ...
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1145
Sanad
1145 - قَالَ مَالِكٌ
