1589 - أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أن رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَته قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَقَالاَ: إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظَهِارِ.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1589
Sanad
1589 - أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛
