1649 - قَالَ مَالِكٌ: فلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهِ، وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَن لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ , إِلاَّ بِإِذْنِه وذلك الأمر عندنا.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1649
Sanad
1649 - قَالَ مَالِكٌ:
