1712 - قَالَ مَالِكٌ: وذلك الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أنَّهَا لاَ تَنْكِحُ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا , حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1712
Sanad
1712 - قَالَ مَالِكٌ:
