1814 - قَالَ مالك: الأمرعندنا في عبد الرجل الذي لايكون من خدمه وَلاَ مِمَّنْ يأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَ إنه إذا دخل سراً فسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَة سيده مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إنَّهَ يقْطَعُ وكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا لَم يكن خَادِماً لَهَا، وَلاَ لِزَوْجِهَا , وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ سِرًّا , فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زوجها, مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إنَّهَا تُقْطَعُ.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1814
Sanad
1814 - قَالَ مالك:
