1948 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة ، قال الشافعي : أنا شككت عن خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن (1) أو إتيان الرجل امرأته في دبرها (2) ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حلال » ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : « كيف قلت في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ ، أما من دبرها في قبلها (3) فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن » ،
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2485
Sanad
1948 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة ،
Chain of Narration
- النبي حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي
- إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟
- خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ
- شَكَكْتُ،
- الشَّافِعِیُّ
- عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ
- عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ، أَوْ
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ،
- عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ،
- الشَّافِعِیُّ
- الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ
