2187 - واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » وقرأ في رواية آخرين : « يطلقوهن في قبل عدتهن يعني فسمى طهرها عدة » وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : « الأقراء الحيض
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2772
Sanad
2187 -
