Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 4 كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #2962chevron_right


2797 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن على قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بن أبى عمرو عن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فبين أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله تصدقى في الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب وفي حديثه قال فجاءت بحلى لها الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله خذ هذا أتقرب به الى الله عز و جل والى رسوله فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقى به على عبد الله وعلى بنيه فإنهم له موضع فكان ذلك على الصدقة بكل الحلى وذلك من التطوع لا من الزكاة لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال وإنما توجب الصدقة بجزء منه فهذا أيضا دليل على فساد تأويل أبى يوسف رحمه الله ومن ذهب الى قوله للحديث الأول فقد بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث زينب ما يدل أن المرأة تعطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول فاعتبرنا ذلك فوجدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة ولم تكن في ذلك كغيرها لأنا رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة وإن كان على أخيها أن ينفق عليها ولم تخرج بذلك من حكم من يعطى من الزكاة فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من أعطاء زوجته من زكاة ماله ليس هو وجوب النفقة لها عليه ولكنه السبب الذي بينه وبينها فصار ذلك كالنسب الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة فلما ثبت بما ذكرنا أن سبب المرأة الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة هو كالسبب الذي بينه وبين والديه الذي يمنعه من إعطائهما من زكاته وإن كانا فقيرين ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضا من زكاتهما إذا كان فقيرا فكان الذي بينه وبين والديه من النسب يمنعه من إعطائهما من الزكاة ويمنعهما من إعطائه من الزكاة فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة لما كان يمنعه من إعطائهما من الزكاة كان أيضا يمنعها من إعطائه من الزكاة وقد رأينا هذ السبب بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه فجعلا في ذلك كذوى الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ورأينا أيضا كل واحد منهما لا يرجع فيما وهب لصاحبه في قول من يجيز الرجوع في الهبة فيما بين القريبين فلما كان الزوجان فيما ذكرنا قد جعلا كذوى الرحم المحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع في الهبة كانا في النظر أيضا في إعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2962

Sanad

2797 حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن على قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بن أبى عمرو عن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه

Chain of Narration

  • أبو جعفر فبين أبو هريرة في هذا الحديث
  • رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله
  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
  • بن أبي عمرو
  • اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
  • عَاصِمُ بْنُ عَلِي،
  • الحسين بن الحكم الجيزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books