Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 5, 1448 AH · Sep 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 4 كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #2971chevron_right


2806 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القسم المعروف بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين انا قد أصبنا دواب وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلى ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا حسن وعلى رضي الله عنه ساكت لم يتكلم معهم فقال مالك يا أبا الحسن لا تتكلم قال قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها قال فأخذ من كل عبد عشرة ومن كل فرس عشرة ومن كل هجين ثمانية ومن كل برذن أو بغل خمسة دراهم في السنة ورزقهم كل شهر للفرس عشرة دراهم والهجين ثمانية والبغل خمسة خمسة والمملوك جريبين كل شهر فدل هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر رضي الله عنه من أجله ما كان أخذ منهم في ذلك أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة وقد قال لهم عمر رضي الله عنه إن هذا لم يفعله اللذان كانا قبلى يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر رضي الله عنه فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يأخذا مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ودل قول علي لعمر رضي الله عنهما قد أشاروا عليك إن لم يكن جزية راتبة وخراجا واجبا وقبول عمر ذلك منه أن عمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم فيصرفه في الصدقات وأن لهم منع ذلك منه متى أحبوا ثم سلك عمر بالعبيد أيضا في ذلك مسلك الخيل ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة يجب فيهم صدقة وانما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك وقد روى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2971

Sanad

2806 حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القسم المعروف بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب

Chain of Narration

  • حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ،
  • اَبُوْ اِسْحَاقِ
  • زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ،
  • محمد بن القسم المعروف بسحيم الحراني
  • فهد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books