Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 4 كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #2992chevron_right


2827 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن بن عون عن أنس بن سيرين قال أرسل الى أنس بن مالك رضي الله عنه فأبطأت عليه ثم أرسل الى فأتيته فقال إن كنت أرى أنى لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت أخبرت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر رضي الله عنه قال قلت اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه قال فكتب خذ من المسلمين من أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما قال قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من الشام فلما فعل عمر رضي الله عنه هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم أحد منكر كان ذلك حجة واجماعا منهم عليه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للامام أن يبعث الى أرباب المواشى السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة وكذلك يفعل في ثمارهم ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به عز و جل لا يأبى ذلك أحد من المسلمين فالنظر على ذلك أن يكون بقية الأموال أن الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك فأما معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب وقد سمعت أبا بكرة يحكى ذلك عن أبى عمر الضرير وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن يحيى بن آدم في تفسير قول النبي صلى الله عليه و سلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى معنى غير المعنى الذي ذكرنا وذلك أنه قال إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم علي العاشر في أموالهم ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليه لأن عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شيء فالذى رفع عن المسلمين هو الذي يوجبه بالمال على العاشر ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2992

Sanad

2827 حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن بن عون عن أنس بن سيرين

Chain of Narration

  • أرسل الى أنس بن مالك فأبطأت عليه ثم أرسل الى فأتيته
  • أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ
  • بن عون
  • مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ
  • أبو بشر الرقي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books