Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 4 كتاب الزكاة )chevron_rightHadith #3017chevron_right


2852 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدار ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر فان قال قائل ممن يذهب الى قول أهل المدينة إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل الأول إلا أن الأولى مفسرة وهذه مجملة فالمفسر من ذلك أولى من المجمل قيل له هذا محال لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر في هذه الآثار أن ذلك الواجب من العشر أو نصف العشر فيما يسقى بالأنهار أو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية فكان وجه الكلام على كل ما خرج مما سقي بذلك وقد رويتم أنتم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رد ماعزا عند ما جاء فأقر عنده بالزنا أربع مرات ثم رجمه بعد ذلك ورويتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأنيس أغده على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا مرة واحدة لأن ذلك ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فان اعترفت فارجمها ولم تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيا على حديث أنيس المجمل فيكون الإعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل هو الإعتراف المذكور في حديث ماعز المفسر فإذ كنتم قد فعلتم هذا فيما ذكرنا فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكوات ما وصفنا بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز لأنه ذكر فيه الإعتراف واقراره مرة واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول مخالفكم وحديث معاذ وابن عمر وجابر رضي الله عنهم في الزكاة إنما فيه ذكر إيجابها فيما سقى بكذا وفيما سقى بكذا فذلك أولى أن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس لحديث ماعز وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر رضي الله عنهم على ما ذكرنا وذهب في معناه الى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3017

Sanad

2852 حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • أبو جعفر ففي هذه الآثار
  • فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور
  • رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه
  • جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ؛
  • أَنَّهُ
  • عمرو بن الحارث أن أبا الزبير
  • بن وَهْبٍ
  • يُونُسَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books