3153 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبى مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم قالت فرجها فهذه عائشة رضي الله عنها تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذكرنا فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره ليس لأنها حرام عليه ولكنه لأنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه وقد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3323
Sanad
3153 حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبى مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال
