Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 5 كتاب مناسك الحج )chevron_rightHadith #3548chevron_right


3362 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم بلبس الخفين الذي إباحه للمحرم كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ولم يبين بن عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا فحديث بن عمر رضي الله عنهما أولاهما وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما النظر على ذلك فانا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا أن لبس السراويل له غير مباح لأن الإحرام قد منعه من ذلك وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله منها لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح والكفارة عليه واجبة فكان حلق الرأس للمحرم في غير حال الضرورة إذا أبيح في حال الضرورة لم يكن إباحته تسقط الكفارة بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهى في غير حال الضرورة وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله فلم يكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة وإنما تسقط الآثام خاصة فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ولكنها ترفع الآثام خاصة فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3548

Sanad

3362 حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

Chain of Narration

  • عبد الله بن دينار
  • شُعْبَةُ،
  • حجاج،
  • مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books