Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 5 كتاب مناسك الحج )chevron_rightHadith #3614chevron_right


3425 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب إن مالكا حدثه عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب الى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا قد فضل العمرة التي في أشهر الحج على العمرة التي في غير أشهر الحج فدل ذلك على صحة ما روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لأن بن عمر رضي الله عنه لو كان سمع ذلك من عمر رضي الله عنه كما في حديث عقيل عن الزهرى إذا لما قال بخلاف ذلك لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لا ينكره عليه منكر ولا يدفعه عنه دافع وهو أيضا فلا يدفعه عنه ولا يقول له إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان فعل هذا ولكن المحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه أن يزار البيت وباقي الكلام بعد ذلك فكلام سالم خلطه الزهرى بروايته فلم يتميز فأما قوله إن العمرة فى أشهر الحج لا تتم إلا بالهدى لمن يجد الهدى أو بالصيام لمن لا يجد الهدى فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج إذا كان واجبا فيها وهذا كله إذا كان الحج يتلوها فان الحجة على من ذهب الى ذلك عندنا والله أعلم أنا رأينا الهدى الذي يجب في المتعة والقران يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا ورأينا الهدى الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا فلما كان الهدى الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان في العمرة أو في الحجة التي بعدها لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها ولكنه دم فضل واصابة خير وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3614

Sanad

3425 حدثنا يونس قال ثنا بن وهب إن مالكا حدثه عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

Chain of Narration

  • بن وَهْبٍ
  • يُونُسَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books