Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 5 كتاب مناسك الحج )chevron_rightHadith #3650chevron_right


3456 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الطويل قال وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن بهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم فكان جماعة الهدى الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى من اليمن مائة بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه و سلم منها ثلاثا وستين بيده ونحر علي رضي الله عنه سبعة وثلاثين فأشرك عليا في هديه ثم أخذ من كل بدنه بضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن وأنه كان عليه لذلك هدى ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا فأكل من كل بدنة ما وصفنا ثبت بذلك إباحة الأكل من هدى المتعة والقران فلما كان ذلك الهدى مما يؤكل منه اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان هل هى كذلك أم لا فرأينا الدم الواجب من قص الأظافر وحلق الشعر والجماع وكل دم يجب لترك شيء من الحجة لا يؤكل شيء من ذلك فكان كل دم وجب لإساءة أو لنقصان لا يؤكل منه وكان دم المتعة والقران يؤكل منهما فثبت بذلك أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان فهذه حجة قاطعة على من كره القران والتمتع بالعمرة الى الحج ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الإحرام بالحج وفي التمتع تأخيره فكان ما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام وقد روي عن علي رضي الله عنه قى قول الله عز و جل واتموا الحج والعمرة لله قال اتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3650

Sanad

3456 حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه

Chain of Narration

  • جابر بن عبد الله في الحديث الطويل
  • أَبِيهِ
  • جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
  • بْنِ الْهَادِ
  • اللَّيْثُ
  • عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ
  • محمد بن خزيمة وفهد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books