Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح مشكل الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #189chevron_right


حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال وحدثني مالك حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت @ 178 @ عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في مال فليأته فليحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فكان ما في رواية ابن أبي ذئب منه من كانت له مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم فليتحلله بما يتحلل به من مثله من دفع مال مكان مال ومن عفو عن عقوبة وجبت في انتهاكه عرضه لأن ذلك الانتهاك يوجب على المنتهك العقوبة في بدنه كقول الرجل للرجل يا فاسق أو يا خبيث أو يا سارق ولا تقوم الحجة له عليه أنه كذلك فعلى ذلك القائل العقوبة وللواجبة له تلك العقوبة العفو عنه لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك وذلك التحليل الذي يراد من هذه العقوبة والله أعلم وفي حديث مالك مكان ذلك فليأته فليحلله منها فذلك على إتيان من له المظلمة لا على إتيان من هي عليه وذلك بعيد في المعنى لأن الذي له المظلمة غير مخوف عليه منها في الآخرة وإنما الخوف في الآخرة على من هي قبله فبان بما ذكرنا أن الأولى مما اختلف فيه مالك وابن أبي ذئب في هذا الحديث هو ما رواه عليه ابن أبي ذئب لا ما رواه عليه مالك @ 179 @ ثم رجعنا إلى ما في حديثهما جميعا من قول رسول الله عليه السلام من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه فكان ذلك عندنا والله أعلم راجعا على المظلمة في المال لا على المظلمة في العرض لأن المظلمة في المال توجب مالا وهو الدنانير والدراهم فإذا كان غير مقدور عليهما عاد صاحب المظلمة في حقه بمظلمته إلى حسنات ظالمه وأخذ منها بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقي على ظالمه بمقدار مظلمته وليس كذلك المظلمة في العرض لأن الواجب بها هو العقوبة في بدن الظالم بجلده عليها وذلك مقدور عليه في الآخرة من بدنه كما كان مقدورا عليه منه في الدنيا ومما يقوي ما قلناه في ذلك

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 189

Sanad

حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال وحدثني مالك حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
  • وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ،
  • ابْنُ وَهْبٍ،
  • يُونُسَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books