Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح مشكل الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3148chevron_right


حدثنا أحمد بن شعيب قال ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال ثنا أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج يعني ابن الحجاج الأحول الباهلي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر أنه حدثه عن علي رضي الله عنه ثم ذكر مثل حديث ابن أبي داود الذي ذكرناه في هذا الباب عن هدبة قال أبو جعفر والحجاج هذا إمام في الحديث محمود الرواية فقال قائل فكيف يجوز أن يكون هذا الحديث متصل الإسناد وإنما ذكره أبو حسان عن الأشتر والأشتر كانت وفاته في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإذا انتفى أن يكون سمع من علي كان بأن يكون سمع من الأشتر أشد انتفاء @ 181 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا حسان قد ذكر في هذا الحديث عن الأشتر أنه حدثه به فحقق بذلك سماعه إياه منه وجاز أن يكون أن أبا حسان رأى الأشتر في حياة علي فحدثه بهذا الحديث عن علي ولم ير عليا أو رآه ولم يسمعه منه قال أبو جعفر فكان هذا الحديث بعد ثبوته لا يجب به في خلى مكة مساواته خلى المدينة في هذا المعنى لأنه قد يحتمل أن يكون حكم كل واحد في هذا المعنى خلاف حكم الآخر كما حكمها مختلف في حل دخول حرم المدينة بلا إحرام وحرمة دخول حرم مكة إلا بإحرام وكما حكمهما في قتل صيدهما مختلف لأن من قتل صيدا في حرم مكة جزاه ومن قتل صيدا في حرم المدينة لم يجزه وإذا كان حكم حرم كل واحدة منهما مختلفا فيما ذكرنا لم يكن منكرا أن يكون مختلفا في إعلاف الإبل من شجرهما فيكون حراما في شجر مكة ويكون حلالا في شجر حرم المدينة والله عز وجل نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3148

Sanad

حدثنا أحمد بن شعيب قال ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال ثنا أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج يعني ابن الحجاج الأحول الباهلي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج

Chain of Narration

  • الأَشْتَرِ
  • أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ،
  • قَتَادَةَ
  • الحجاج يعني ابن الحجاج الأحول الباهلي
  • إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ
  • أَبِي
  • أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
  • أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books