Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح مشكل الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3392chevron_right


3392 حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر @ 18 @ والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر قال ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس في هذا الحديث مع أن كل واحد من حماد بن زيد ومن حماد بن سلمة حجة عليه في ذلك وليس هو بحجة عليهما فيه فكيف وقد اجتمعا جميعا على خلافه في ذلك وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه وهو قوله ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض معه وإنما يجوز أن يعدل المفروض مما سواه مما ليس بمفروض ثم قد روى هذا الحديث أيضا عن نافع غير أيوب كما رواه حماد وحماد عن أيوب لا كما رواه ابن شوذب عنه منهم عبيد الله بن عمر العمري

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3392

Sanad

3392 حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • أَيُّوبَ،
  • ابْنِ شَوْذَبٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ،
  • فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books