Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح مشكل الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3727chevron_right


3727 كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي @ 345 @ قال هذا القائل فكتاب الله عز وجل قد دل على ذلك وذكر قول الله عز وجل فيه " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " النساء 24 وهن المسبيات ثم قال " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " وهذا الحرف مما قد اختلف القراء فيه فقرأه بعضهم بالفتح وممن قرأه كذلك عبد الله بن مسعود كما حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا الخفاف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن النخعي أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال أمتي زنت فقال اجلدها خمسين قال إنها لم تحصن فقال أليست مسلمة قال بلى قال فإسلامها إحصانها @ 346 @ وحدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا خلف قال حدثنا الخفاف عن أبان العطار عن عاصم عن زر " فإذ أحصن " يقول إذا أسلمن ولم يذكر ابن مسعود وكما حدثنا أحمد قال حدثنا خلف بن هشام عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن معقل بن مقرن عن ابن مسعود ثم ذكر الحديث الذي قبل هذا الحديث وقال في الرابعة بعها قال خلف وكذلك يقرؤه الأعمش وعاصم وحمزة وقرأه بعضهم بالضم " فإذا أحصن " وممن قرأه كذلك عبد الله بن عباس @ 347 @ كما حدثنا أحمد قال حدثنا خلف قال حدثنا الخفاف عن هارون الأعور عن أبان بن تغلب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس " فإذا أحصن " يعني بالزواج وممن قرأه كذلك نافع وأبو عمرو بن العلاء @ 348 @ قال هذا القائل وفي ذلك ما قد دل أن الأمة إذا زنت أو كان منها ما يوجب حدا على من سواها من سرقة ا ومما سواها قبل أن يكون منها الإحصان الذي في هذه الآية لا يجب عليها إقامة عقوبة ما أتت من ذلك الزنى ولا من غيره فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن في الحديث الذي رويناه في صدر هذا الباب عن أبي هريرة وزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فأمر بجلدها وفي أمره بجلدها ما قد دل على وجوب العقوبة في الزنى عليها ولولا ذلك لم يأمر بجلدها قال هذا القائل أما أمره بجلدها فكما قد ذكرت وذلك على الأدب لا على الحد والدليل على ذلك أنه لم يذكر في ذلك حدا @ 349 @ وإنما ذكر فيه جلدا قال وقد روي هذا الحديث أيضا عن غير أبي هريرة وعن غير زيد بن خالد الجهني بمثل ذلك بغير ذكر حد فيه

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3727

Sanad

3727 كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • مُجَاهِدٍ
  • عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
  • سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
  • مُوسَى بْنُ دَاوُدَ،
  • فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
  • كَمَا

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books