415- أَخْبَرَنَا كُلْثُومٌ، حَدَّثنا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ، وَهُوَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ الأُخْرَى، يَقُولُ: أَنْكِحْنِي وَأُنْكِحُكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَذَاكَ الشَّغَارُ.
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 415
Sanad
415- أَخْبَرَنَا كُلْثُومٌ، حَدَّثنا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
