732- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى امْرَأَةٍ (1) أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا. _حاشية__________ (1) عند النسائي "على ميت".
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 732
Sanad
732- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
