49 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَقَالَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوضُوء مَا لم يحدث صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ يُقَالُ هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو الْمُلَيْحِ بْنُ أُسَامَة اسْمه عَامر وَيُقَال يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ اسْتِحْبَابًا لَا عَلَى الْوُجُوبِ وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الإِفْرِيقِيُّ عَنْ أَبِي غُضَيْفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ قَالَ يَحْيَى ذُكِرَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ الإِسْنَادُ مشرقي
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 49
Sanad
49 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
