184 نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ نَا إِسْحَاق ابْن مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بن حَرْب عَن جَابر ابْن سَمُرَةَ قَالَ كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 184
Sanad
184 نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ نَا إِسْحَاق ابْن مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بن حَرْب عَن جَابر ابْن سَمُرَةَ
