Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 7 كتاب الطلاق )chevron_rightHadith #4384chevron_right


4133 - حدثنا فهد وحسين بن نصر قالا ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر ثم ذكر مثله فقد أخبر سالم ونافع عن بن عمر رضي الله عنهما في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فزاد ذلك على ما في الآثار الأول فهو أولى منها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا ونهي أن يطلقها في طهر قد طلقها فيه وقد نهي عن الطلاق في الطهر الذي قد طلقها فيه كما نهي عن الطلاق في الحيض ثم رأيناهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضا ثم أراد أن يطلقها للسنة أنه ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها ومن حيضة أخرى بعدها وجعل جماعه إياها في الحيضة كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس الحيضة في وقوع الطلاق في الجماع في ذلك وكان من جامع امرأته وهي حائض فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة مستقبلة كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها لم يكن له ذلك حتى يكون بين الطلاق الأول الذي كان يطلقها إياه وبين طلاقه إياها الثاني حيضة مستقبلة فهذا وجه النظر عندنا في هذا الباب مع موافقة الآثار وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه وفي منع النبي صلى الله عليه و سلم بن عمر أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى يكون بعد ذلك حيض مستقبلة فيكون بين التطليقتين حيضة مستقبلة دليل أن حكم طلاق السنة أن لا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد فافهم ذلك فإنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4384

Sanad

4133 حدثنا فهد وحسين بن نصر قالا ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع

Chain of Narration

  • بن عمر في هذه الآثار
  • مثله فقد أخبر سالم ونافع
  • نافع أن عبد الله بن عمر ثم
  • مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،
  • زُهَيْرٍ
  • أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ،
  • فهد وحسين بن نصر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books