Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح مشكل الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #748chevron_right


وكما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد حدثني المفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثتني خالتي عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها فذكر مثله قال فكيف يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل ما قد نسخ قبل ذلك قال ومن ذلك ما قد عمل المسلمون به في أقسامهم وجرت عليه فيه أمورهم إلى الآن استعمال القرعة فيها فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكرنا من القرعة المنسوخة هي القرعة المستعملة كانت في الأحكام بها حتى يلزم لزوم ما يحكم فيه بما سواها من البينات وغيرها وأما هذا الذي ذكرت فلم يستعمل على سبيل الحكم به وإنما استعمل على تطييب النفس ونفي الظنون لا لما سوى ذلك إلا أن يرى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بغير أحد من نسائه وأنه لما كان له أن يسافر دونهن أنه قد كان له أن يسافر دون بعضهن وفي ذلك ما قد دل على أن إقراعه كان بينهن لما كان يقرع بينهن من أجله لم يكن على حكم بينهن ولا عليهن ولا لهن وأنه إنما كان لتطييب أنفسهن وأن لا يقع في قلوب بعضهن ميل منه إلى من يسافر بها منهن دون بقيتهن وذلك الأقسام لو عدلت الأجزاء ثم أعطي كل ذي جزء من أجزائها جزءا من تلك الأجزاء بغير قرعة على ذلك كان ذلك جائزا مستقيما فدل @ 218 @ ذلك أن القرعة إنما استعملت في ذلك لإنفاء الظنون بها عن من يتولى القسمة بين أهلها بميل إلى أحد منهم أو بما سوى ذلك وليس في شيء مما ذكرنا من السفر بالنساء ومن الأقسام المستعملة القرعة فيها لما استعملت فيها قضاء بقرعة فكذلك نقول ما كان من أمثال هذين الجنسين مما لا يقع فيه بالقرعة حكم إنما يقع فيه تطييب الأنفس وإنفاء الظنون فلا بأس باستعمال القرعة فيه وما كان من سوى ذلك مما يقع فيه القضاء والأحكام فلا وجه لاستعمالها فيه لما قد حكيناه في مثلها عن علي في زمن النبي عليه السلام وفي تركه بعده لذلك واستعماله خلافه فكل واحد من هذين الجنسين اللذين ذكرنا على ما قد روي فيه مما قد وصفنا لا يدخل فيه الجنس الآخر منهما وكل واحد منهما على ما يوجبه فيه ما وصفناه فيه في هذا الباب والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 748

Sanad

وكما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد حدثني المفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثتني خالتي عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books