346 نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُبْحَتِهِ قَطُّ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلِ مِنْهَا يُقَالُ حَدِيثُ حَفْصَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْعَمَلُ عَلَى كِلا الْحَدِيثَيْنِ كَأَنَّهُمَا رَأَيَا كِلا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ مَعْمُولا بِهِمَا
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 346
Sanad
346 نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
