349 نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ فِيمَا ثَبَّتَنِي عَنْهُ الثِّقَةُ قَالَ وَنا الْحَجَّاجُ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ بِغَيْر خمار وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلاتُهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفٌ فَصَلاتُهَا جَائِزَةٌ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 349
Sanad
349 نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ فِيمَا ثَبَّتَنِي عَنْهُ الثِّقَةُ قَالَ وَنا الْحَجَّاجُ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ
