510 نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ نَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْن وَاصِلٍ الْحَدَّادُ قَالَ نَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَرْجِعَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الأَسْلَمِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 510
Sanad
510 نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ نَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْن وَاصِلٍ الْحَدَّادُ قَالَ نَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
