519 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ قَالَ نَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسْرَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قبل الظّهْر هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اسْمِ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَرَآهُ حَسَنًا وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا وَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَلَمْ يَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّطَوَّعَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَةِ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونُ التَّطَوَّعَ فِي السَّفَرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النبين وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَبَدَ الآبِدِينَ يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الحروى
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 519
Sanad
519 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ قَالَ نَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسْرَةَ عَنِ الْبَرَاءِ
