584 نَا عَبْدُ اللَّهِ بن حَمَّاد قَالَ نَا سُلَيْمَان ابْن سَلَمَةَ قَالَ نَا بَقِيَّةُ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زَكَاة فِي مَال امرىء حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا قَالَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 584
Sanad
584 نَا عَبْدُ اللَّهِ بن حَمَّاد قَالَ نَا سُلَيْمَان ابْن سَلَمَةَ قَالَ نَا بَقِيَّةُ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
