615 نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل السّلمِيّ قَالَ نَا مُوسَى ابْن دَاوُدَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا اكْتَسَبَ لَا يَنْقُصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لَا يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ عَن مَسْرُوق
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 615
Sanad
615 نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل السّلمِيّ قَالَ نَا مُوسَى ابْن دَاوُدَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ
